الجمعة، 24 أكتوبر 2014

أهم مستجدات والتعديلات التي عرفها دستور المملكة المغربية 2011


أهم مستجدات والتعديلات التي عرفها دستور المملكة المغربية 2011

قراءة في أهـم مستجدات ظهير التنظيم القضائي الجديــد

سعيا منه وراء تحديث المنظومة التشريعية المغربية ، وذلك في إطار ورش إصلاح القضاء، الذي جاءت خطوطه العريضة في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 ، أصدر المشرع المغربي في الخامس من سبتمبر 2011 حزمة من القوانين المغيرة والمتممة لكل من التنظيم القضائي لـ 15 يوليوز 1974 ، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ، كما تم إحداث أقسام لقضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 ، إلى جانب توسيع مجال إختصاص
سعيد موقـوش
القضاء الفردي وإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئناف... وغيرها من النقط التي حملتها التعديلات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5975. وسنقتصر في هذا الإطار على جرد أهم التعديلات التي طالت ظهير 15 يوليوز 1974 ، والتي جاء بها القانون رقم 34.10 ، الذي غيـر وتمـم أحكـام الفصـول : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 24 من ظهير التنظيم القضائي.
وبادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 34.10 المعدل لظهيـر 15 يوليـوز 1974 ، لم يكن وفـيـا لـدستور 1 يوليوز 2011 بخصوص بعض المفاهيم الجديدة التي تبناها هذا الأخير، بحيث نجد الفصل الأول والفصل 24 من قانون 34.10 قد إستعملا عبارة " المجلس الأعلى" ، في حين الدستور الجديد يشير إلى هذه المحكمة بعبارة " محكمة النقض " وذلك من خلال الفصل 115 ، في معرض حديثه عن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا الإرتباك على المستوى المفاهيمي حاولت الحكومة تداركه فيما بعد ، بحيث تقدمت بمشروع قانون رقم 58.11 ، حيث جاء فيه أنه : " تحل عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى " في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ".
ولم تسلم التعديلات التي حملها القانون رقم 34.10 من الإنتقادات الموجهة بالأساس من نادي قضاة المغرب، الذي عاب على الوزارة الوصية عدم إشراك القضاة في مناقشة التغييرات قبل عرضها على أنظار البرلمان .
ولمقاربة موضوع التعديلات الجديد التي حملها القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي - وذلك بنوع من التفصيل – سوف ترتكز منهجية التحليل في هذا الموضوع وفق العناصر التالية :
أولا : أقسام قضاء القرب.. إبداع أم إبتداع ؟
أ- من تجربة محاكم الجماعات والمقاطعات الى أقسام قضاء القرب
عمد المشرع المغربي الى حذف محاكم الجماعات والمقاطعات بعد تجربة 37 سنة أبانت عن قصــورها ، وذلك بموجــب القانـون رقم 07.11 الصـادر بتاريــخ 18 فبرايـر 2011 ( منشور في الجريدة الرسمية عدد 5923 في 7 مارس 2011)، وهذا ما أكده الفصل الأول من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليو 1974، وذلك حين استغنى عن هذا النوع من المحاكم .
وهكذا ونظرا لكثرة الإنتقادات الموجهة الى عمل هذه المحاكم تدخل المشرع بإحداث أقسام قضاء القرب على مستوى جميع محاكم الدرجة الأولى، وذلك بموجب الفصل الثاني من قانون 34.10 الذي ينص على أنه " يمكن تقسيم هذه المحاكم - أي المحاكم الإبتدائية- بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية و تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية ".
إلا أن البعض يرى من إحداث أقسام قضاء القرب تقليد لبعض القوانين "البائدة"، مثل "قضاء المحاكم الجزئية" بليبيا و"قضاء الجوار" بالعراق ( جاء ذلك في مقال سعيد بورمان رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، منشور بجريدة الصباح عدد3546 بتاريخ 6/9/2011) .
ب - الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب
طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974، فإنه ينعقد الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم بإستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية والإفراغات، كما تنظر كذلك في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب رقم 42.10 .
ويرى بعض الباحثين أن هذه الأقسام المستحدثة لا تشكل سوى صورة طبق الأصل لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة، مع فارق رفع الإختصاص القيمي من ألف درهم بالنسبة للمحاكم السابقة الى خمسة آلاف درهم بالنسبة لأقسام قضاء القرب.
بيد أنه يمكن القول أن المشرع لم يمنح لأقسام قضاء القرب بعض الإختصاصات التي تشكل خطورة على المراكز القانونية للمتقاضين، والتي كانت موكولة سابقا لمحاكم الجماعات والمقاطعات، كالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفسخه لعدم أداء الوجيبة الكرائية، وكذا التدابير التي تضع حدا للإحتلال الحال والمانع من الإنتفاع بحق الملكية (الفصلين 22 و 23 من ظهير 15 يوليوز المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات).
وحيادا عن مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية،المتعلق بالدفع بعدم الإختصاص النوعي ، فإن المشرع قد جعل الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب - شأنها شأن أقسام قضاء الأسرة – يعد من النظام العام ، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للأطراف عرض نزاعهم على غرفة أخرى إذا كان القانون يسند الإختصاص في موضوع النزاع إلى أقسام قضاء القرب .
ثانيا - التعديلات التي طالت الهيكل التنظيمي لمحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية
إرتكز القانون رقم 34.10 على تقسيم ذو بعد ثلاثي داخل المحاكم الإبتدائية، بحيث تم تصنيفها حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم إبتدائية مدنية ومحاكم إبتدائية اجتماعية ومحاكم إبتدائية زجرية، وكل محكمة تتضمن أقسام وغرف وذلك وفق الشكل التالي :


غير أن هذا التقسيم غير إلزامي ، إذ المشرع إستعمل لفظ " يمكن تصنيف المحاكم الإبتدائية... " وهو ما يفيد التخيير، بحيث أوكل المشرع الأمر الى السلطة التقديرية للجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أحدث غرف الإستئنافات بالمحاكم الإبتدائية، وذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من القانون رقم 34.10 .
وتختص هذه الغرف بالنظر في بعض الإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة إبتدائيا عن إحدى الغرف المبينة في الخطاطة أعلاه
أما بخصوص المستجد التشريعي الذي أتى به المشرع على مستوى محاكم الدرجة الثانية، فيتعلق بإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئنافات تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر... ، ولقد حدد المشرع محاكم الإستئناف التي ستحدث فيها هذه الأقسام ، وهي : محكمة الإستئناف بالرباط ، الدار البيضاء ، مراكش ، فاس.

ثالثا : العودة إلى نظام القضاء الفردي
إتسـم موقف المشرع المغربي من نظام القضاء الفردي والقضاء الجماعي بالتردد، فمن خلال ظهير 15 يوليوز 1974 نجده قد أخذ بنظام القضاء الفردي ، لكن كثرة الإنتقادات الموجهة الى هذا الأخير جعلت المشرع يعدل عنه ويأخذ بنظام القضاء الجماعي مع إيراد بعض الإستثناءات ، وذلك من خلال ظهير 10 سبتمبر 1993 ، غير أن التدخل التشريعي لـ 11 نونبر 2003 عاد إلى جعل التنظيم القضائي المغربي ينبني على مبدأ القضاء الفردي في جميع القضايا بإستثناء دعاوي الأحوال الشخصية والميراث، والدعاوي العقارية العينية والمختلطة، والقضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأكثر من سنتين.
وقد جاءت هذه المقتضيات في محاولة من المشرع التوفيق بين نظام القضاء الجماعي والقضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية .
غير أن هذا التوجه الذي تبناه المشرع ، سيعدل عنه مرة أخرى، وذلك عبر توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي، والعودة إلى ما كان عليه الحال في ظهير 15 يوليوز 1974.
وبناء عليه ، فقد جاء في الفصل الرابع من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974 على أنه : " تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة جلساتها ... بقاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث بإستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ".
والملاحظ أنه الى جانب الإستثناءات التي أوردها المشرع أعلاه، والتي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة ، أضاف إليها المشرع القضايا التي تختص فيها غرف الإستئنافات المحدثة بالمحاكم الإبتدائية، بحيث يبث فيها وهي مركبة من ثلاثة قضاة، بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ( الفصل 5 من قانون 34.10 )
وتتمثل دواعي هذا التعديل الذي وسع من مجال القضاء الفردي - حسب ما جاء في اللقاء التواصلي الذي عقده السيد وزير العدل مع ممثلي وسائل الإعلام ،والذي خصص لتقديم حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة- فيما يلي :
1- سرعة البث في القضايا .
2- تحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل .
فبخصوص المبرر الأول الذي إرتكز عليه السيد وزير العدل ، فإنه يمكن القول أن ذلك من شأنه أن يمس بجودة الأحكام ومردوديتها ، أي التركيز على الكم على حساب الكيف .
أما المبرر الثاني المتمثل في تحمل القاضي مسؤولية الحكم الذي أصدره ، فهو مبرر يصدق فقط حالة الأحكام الصادرة عن هيئة جماعية دون تضمين وجهات نظر القضاة المخالفين ومبرراتهم داخل حيثيات الحكم ، وعليه فإنه كان على المشرع أن يبقي على نظام القضاء الجماعي، لما يتصف به من مزايا يطول ذكرها ، مع العمل على إشتراط إبراز وجهات نظرالقضاة المخالفة لمنطوق الحكم .
طالب باحـــــث
بكلية الحقوق بمكناس
سلك ماستر الأسـرة والتنميـة

المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة

 
يعد التحديث و عصرنة المؤسسات السياسية و الدستورية التي تمر عبر دولة الحق و القانون من أهم الأسس التي ينبني عليها التقدم التشريعي، هذا البناء يقتضي أن ينصب الاهتمام على التعديل المستمر للقوانين ومسايرتها للتطورات الحاصلة في جل الميادين وتماشيا مع المنظومات التشريعية المقارنة، وهذا فعلا ما جسده مشرعنا المغربي على أرض الواقع عبر التعديلات و التحيينات المستمرة للنصوص التشريعية كان آخرها تلك المرتبطة بالتنظيم القضائي المغربي و قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية.

عرف التنظيم القضائي المغربي عدة تطورات قبل أن يتشكل على الصورة التي هو عليها الآن، هذه الأخيرة – التطورات - نتجت عما عرفه المغرب من أحداث سياسية واجتماعية مواكبة للتطورات على مستوى التشريعات المقارنة، الشيء الذي جعله يكون حريصا على مراجعة النصوص القانونية المنظمة للتنظيم القضائي المغربي كان آخرها تلك الصادرة بتاريخ 5 سبتمبر 2011.

ظهرت قواعد قانون المسطرة المدنية بالمغرب منذ السنوات الأولى من القرن الماضي، وعرفت تطورات متعددة ومختلفة عكست المراحل التي مر بها المجتمع المغربي بصورة عامة والقانونية بصورة خاصة، غير أن أهم خطوة قام بها مشرعنا هي تلك التي تمت في 28 شتنبر 1974،إذ أصدر القانون الجديد للمسطرة المدنية الذي سيعرف فيما بعد تعديلات في بعض فصوله ابتداء من مطلع التسعينات.

المسطرة الجنائية...............

وبشيء من التفصيل في المقتضيات التشريعية المنظمة للتنظيم القضائي، وقانون المسطرة المدنية، و قانون المسطرة الجنائية، سنحاول الخوض في غمار تعديلات سنة 2011 المنصبة على النصوص المتعلقة بهذه القوانين، وفي محاولة لذلك سنتبع التصميم التالي:

المبحث الأول : التعديلات المرتبطة بالتنظيم القضائي

المبحث الثاني: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية

المبحث الثالث: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة المدنية

المبحث الأول: التعديلات المرتبطة بالتنظيم القضائي


كما سبقت الإشارة إليه فالتنظيم القضائي المغربي عرف مجموعة من التعديلات التي فرضتها التطورات المتتالية، إلا أنه ورغم كل هذا فإن المبادئ التي يقوم عليها لم تتغير من حيث جوهرها اللهم تلك التي كانت المستجدات تستدعي تحديثها، هكذا أصدر المشرع المغربي قانون رقم 10-34# الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2011 المغير و المتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 388-74-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 الموافق لتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك عن طريق مادة فريدة تغير وتتمم الفصول 1و2و4و6و7و24 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر، وعلى هذا الأساس سنتعرف على التعديلات التي لحقت هذه الفصول.

وهكذا أصبح الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 388-74-1 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي ينص على ما يلي: " يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:

المحاكم الابتدائية؛

المحاكم الإدارية؛

المحاكم التجارية؛

محاكم الاستئناف؛

محاكم الاستئناف الإدارية؛

محاكم الاستئناف التجارية؛

المجلس الأعلى.

..."

وبناء على مقتضيات الفصل الأول أعلاه، يتبين أن المشرع المغربي أدخل تغييرا مهمة على تنظيم المحاكم المغربية بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974، والتي كان هدفها الأساسي التخفيف على المحاكم الابتدائية عن طريق منحها النظر في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى كل الإجراءات والمساطر التي ينص عليها المشرع بالنسبة للمحاكم الابتدائية من جهة، والمساعد على تقريب القضاء من المتقاضين من جهة أخرى.

وبالرغم من أن محاكم الجماعات و المقاطعات لا تدخل في أي درجة من درجات التقاضي سواء العادية منها أو الاستثنائية ،إلا أنها تدرس إلى جانب محاكم أول(المحاكم الابتدائية) درجة لاتصالهما عن طريق الإحالة.

أما في ما يخص تأليف المحاكم الابتدائية فإن الفصل الثاني من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي أصبح ينص على ما يلي: " تتألف المحاكم الابتدائية من:

رئيس و قضاة وقضاة نواب،

نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب،

من كتابة الضبط،

من كتابة النيابة العامة

..."

من خلال مقتضيات الفصل أعلاه يلاحظ أن تأليف المحاكم الابتدائية بقي كما كان سابقا، إلا أن المشرع أدخل بعض الإصلاحات و الإضافات من خلال تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب# وغرف مدنية وتجارية وعقارية و اجتماعية وزجرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أبقى على اختصاص قسم قضاء الأسرة التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية و الميراث، و الحالة المدنية و شؤون التوثيق والقاصرين والكفالة، وكل ماله علاقة برعاية و حماية الأسرة، حيث أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذا الفصل بتاريخ 03 فبراير 2004# والذي جاء موازيا لصدور مدونة الأسرة، وضع استثناءً إذ منح الاختصاص لأقسام قضاء الأسرة وحدها دون غيرها من الغرف التي تتألف منها المحاكم الابتدائية ،في كل ماله علاقة بالأسرة، سواء كان واردا بالمدونة نفسها شأن الزواج و الطلاق،الأهلية والنيابة الشرعية، والوصايا و المواريث، أو كان واردا بغيرها من النصوص الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين وشؤون القاصرين والتوثيق، والحالة المدنية....

لكن الجديد في هذا الفصل هو إحداث أقسام قضاء القرب و التي أصبحت تنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار والقضايا الاجتماعية و الإفراغات، كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بقضاء القرب# وتحديد اختصاصاته.

وعليه فإنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة و أقسام قضاء القرب.

كما ينص هذا الفصل على إمكانية تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل. و في هذا الصدد نتساءل عن مدى تأثير غياب الاحتكاك و تبادل الخبرات المتوفر داخل أسوار المحكمة في جودة أعمال القاضي المقيم.........................

نفس الفصل أورد مستجدا في غاية الأهمية و هو إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية و محاكم ابتدائية اجتماعية و ابتدائية زجرية، فأما المحاكم الابتدائية المدنية فتقسم إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية و غرف تجارية وغرف عقارية، و أما المحاكم الابتدائية الاجتماعية فتقسم إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل و الأمراض المهنية و غرف نزاعات الشغل، بينما تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف قضاء الأحداث وغرف حوادث السير. و تتجلى أهمية هذا المستجد في ترسيخ ثقافة التخصص و ما لها من تأثير إيجابي على جودة العمل القضائي لكن تطبيق هذا المقتضى يبدو صعبا في الوقت الراهن لارتباط ذلك بتوفر موارد بشرية و مادية كبيرة.

من المسائل الجديدة أيضا و التي جاء بها تعديل 5 سبتمبر 2011 ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي التي أوردت ما يلي: " تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائية"، بمعنى أنه تم إحداث غرف بالمحاكم الابتدائية تختص باستيناف الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم بمعنى أن القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ يبقى الاختصاص فيها لمحاكم الاستئناف، ويبدو أن المشرع قد أصاب حين أحدث هذه الغرف وذلك عن طريق تخفيف عمل محاكم الاستئناف وفي هذا ضمانة أكثر لسرعة البث في القضايا الذي ينعكس على سرعة إجراءات الدعاوى#.

وفيما يخص المسطرة أمام المحاكم الابتدائية فإن الفصل الرابع من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل بمقتضى ظهير 11 نونبر 2003 على ما يلي: " تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس ومساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة في الدعاوى التالية:

دعاوى الأحوال الشخصية و الميراث باستثناء النفقة،

الدعاوى العقارية العينية و المختلطة،

الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا و التي يسند قانون المسطرة الجنائية الاختصاص فيها إلى المحاكم الابتدائية.

تعقد هذه المحاكم جلساتها بقاض منفرد ومساعدة كاتب الضبط في باقي القضايا."

وينص الفصل الرابع من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل بمقتضى قانون رقم 34.10 على ما يلي: " تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية و المختلطة وقضايا الأسرة و الميراث، باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس ومساعدة كاتب الضبط.

من خلال ملاحظة الفصل أعلاه و التعديلات التي طرأت عليه يتبين أن صياغة الفصل الرابع تغيرت، حيث أن المشرع المغربي عاد إلى تبني مبدأ القاضي الفرد كقاعدة عامة، رغم حفاظه على مبدأ القضاء الجماعي في بعض القضايا، فتبني مبدأ القاضي الفرد يحقق مصالح و منافع بالنسبة للمتقاضين أهمها السرعة في البت، والبساطة في المسطرة، فضلا عن أن القاضي الفرد وهو يبت في القضايا التي تعرض عليه، يحكم بناء على قناعته خاصة و أنه هو الذي تتبع كافة أطوار النزاع إلى حين الحكم فيه.

ويمكن القول بأن المشرع المغربي أخد بنظامي القضاء الفردي و القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية.

وفي ما يخص الاختصاص فإن المشرع المغربي غير الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي بفقرة أخرى و التي تنص مقتضياتها على ما يلي: " تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب الضبط."

ودائما في إطار التعديلات الأخيرة التي قام بها المشرع المغربي ( 5 سبتمبر 2011 ) أردف فقرة ثالثة ورابعة إلى الفصل السادس من التنظيم القضائي، وذلك عن طريق إضافة أقسام للجرائم المالية داخل محاكم الاستيناف تعين دوائر نفوذها بمرسوم، وتشتمل هذه الغرف بدورها على غرف للتحقيق و غرف للجنايات و غرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

بقي أن نشير إلى الفصل 24 من التنظيم القضائي باعتباره واحدا من الفصول التي طرأ عليها تعديل (5 سبتمبر 2011) و الذي كان ينص (الفصل 24) قبل هذا التعديل على ما يلي: " لا يمكن للأزواج و الأقارب و الأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج و الأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.

لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج و الأقارب المشار إليهم بالمقطع ............في قضية واحدة".

من خلال مقتضيات الفصل أعلاه يتضح أن المشرع غير عبارة "في آن واحد" بعبارة "بنفس المحكمة"، - كما أن الترخيص الذي يمنحهم هذه المكنة - فبعدما كان يمنح بمقتضى مرسوم أصبح يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، و هذا يوضح نية المشرع في رغبته رفع يد وزارة العدل على عمل القضاة.

وأخيرا يمكن الأخذ على المشرع عدم تحيينه و أخذه بالتسمية الجديدة للمجلس الأعلى ألا وهي " المجلس الأعلى للسلطة القضائية " ولعل الأمر كان مجرد سهو، إذ لا يعقل تجاهل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد و خاصة الباب السابع منه (الفصل 113).

المبحث الثاني: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية


أصبح الاقتناع راسخا بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق لتاريخ 3 أكتوبر2002 ،كل هذا جاء تماشيا مع المنظومة الجنائية التي يعد هدفها الأساسي هو حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان المحاكمة العادلة بجميع مقاييسها لكل فرد داخل المجتمع، وذلك عن طريق إصدار قانون رقم 10-36 # القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-02-1 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، والتي تقضي المادة الأولى منه على تغيير أحكام المواد371 و374و 462 و 470 و 479 و480 و481 و 482 و 483 و484 و489.

تنص مقتضيات المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية على أن الرئيس و كاتب الضبط يوقع أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره، أما في الحالة التي يتعلق الأمر فيها برئيس المحكمة الابتدائية و استحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع هذا الأخير خلال الثمانية و أربعين ساعة الموالية لثبوت وجود مانع من طرف رئيس المحكمة.

و الملاحظ هنا أنه بعدما كان رئيس المحكمة هو المختص في توقيع الحكم في الحالة التي يكون صادرا عن القاضي المنفرد، وأقدم القضاة الذين شاركوا في الجلسة بالنسبة للقضاء الجماعي، أصبح رئيس المحكمة وحده المختص سواء كان الحكم صادرا من القاضي المنفرد أو من القضاء الجماعي، وذلك بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.

وتنص المادة 374 من ق.م.ج على أن: " تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات".

يلاحظ من خلال المادة أعلاه أن المشرع أسس لمبدأ القضاء الفردي كقاعدة أساسية و ذلك في جميع القضايا التي تهم المخالفات و الجنح التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية.

ودائما في إطار التعديلات التي لحقت مواد قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 10-36، فإن المادة 462 أصبحت تنص على أنه مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، بالنسبة للمحاكم الابتدائية تتألف من قاضي الأحداث، وقاضي التحقيق للأحداث، وغرفة الاستئنافات للأحداث، وأما بالنسبة لمحكمة الاستئناف فإن المشرع أبقى على نفس الهيئات التي كانت تتألف منها قبل التعديل، و تجدر الإشارة هنا إلى إحداث مؤسسة قاضي التحقيق للأحداث و ذلك تزامنا مع إنشاء غرفة الاستئنافات للأحداث، و يمكن التساؤل هنا على مدى نجاعة مؤسسة قضاء التحقيق للأحداث خاصة أن الممارسة أكدت أن قضاء التحقيق كان سبب تأخير البث في العديد من القضايا.

تنص المادة 470 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.

تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.

إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.

إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الإقتضاء.

تبث المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون".

من خلال الإطلاع على مقتضيات المادة 470 أعلاه، يلاحظ أن المشرع كان حريصا هذه المرة على التنصيص صراحة من خلال فقرتين مختلفتين على حالات الإحالة إلى قضاء التحقيق حيث أن الفقرة الثانية من المادة 470 من ق.م.ج، تحيل على المادة 468 ( المتعلقة بالمخالفات)، والفقرة الثالثة تحيل على المادة 471 ( المتعلقة بالجنح)، بعد أن كان هناك غموض في نفس المادة قبل التعديل.

بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع من خلال الفقرة الأولى من نفس المادة، بعد أن كان وكيل الملك في حال وجود ضرورة لإجراء تحقيق في القضية يحيلها على قاضي الأحداث، أصبح يحيل نفس القضية على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.

كان هذا فيما يخص المادة 471 أما في ما يخص المادة 479 من ق.م.ج ،فإن الفقرة الأخيرة منها كانت تعطي الحق لرئيس غرفة الأحداث أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث و المناقشات كليا أو جزئيا، و يصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، الشيء الذي تغير من خلال التعديل الأخير الذي طال هذه المادة ، حيث أصبح الأمر من اختصاص المحكمة ( هيأة الحكم).

هذا ما أردف عليه المشرع من خلال مقتضيات المادة 480 من ق.م.ج، الذي تمنح الحق للمحكمة أن تصرح ببراءة الحدث إذا تبين لها ذلك من خلال المناقشات، وكذلك الأمر إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك بأن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517، بمعنى أن هذه الإجراءات بعدما كانت من اختصاص غرفة الأحداث أصبحت المحكمة هي المختصة، كما يمكن للمحكمة كذلك أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481، بعد أن كانت غرفة الأحداث هي المختصة، نفس الملاحظة بالنسبة للمادتين 483 و 484 اللتان خولتا الاختصاص لمحكمة الأحداث عوض غرفة الأحداث بالنسبة للإجراءات الواجب اتخاذها بمقتضى المادتين السالفتين الذكر.

وتنص مقتضيات المادة 489 من ق.م.ج على أن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث تتكون، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، و تعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية - بدل غرفة الأحداث أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470 من ق.م.ج – في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 من ق.م.ج.

كان هذا في ما يخص المادة الأولى من القانون رقم 10-36 ،أما المادة الثانية فقد جاءت متممة لأحكام المادة 253 من القانون المذكور أعلاه رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية و ذلك من خلال إضافة فقرة ثالثة، وعليه و استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 253 من ق.م.ج تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 من نفس القانون، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا و غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

أما المادة الثالثة من القانون رقم 10-36 فهي تضيف إلى القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية المواد 1-260 و 1-413 و 1-484.

تنص المادة 1-260 من ق.م.ج على ما يلي: " استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول241 إلى 256 من القانون الجنائي و كذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها"، و تجدر الإشارة هنا أنه تم بالفعل إحداث أقطاب مالية في أربعة محاكم استيناف وهي (الرباط، الدار البيضاء، فاس و مراكش)، وهذه الأقطاب المالية ستكون متخصصة في جرائم الفساد المالي إذ تضم نيابة عامة متخصصة و قضاء حكم متخصص ابتدائيا و استئنافيا#.

و تنص المادة 1-413 من ق.م.ج على ما يلي: " إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها، و تجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون".

و من حيث تكوين غرفة الاستئنافات للأحداث نصت المادة 1-484 من ق.م.ج على ما يلي: " تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض للأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، و تعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة و مساعدة كاتب الضبط.

تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا و غرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في القانون".

أما المادة الرابعة من القانون رقم 10-36 فهي تضيف إلى القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية تضيف الفرع السادس المتعلق بغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، حيث اهتمت المادة 1-415 منه بتكوين هذه الغرفة فنصت على ما يلي: " تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس و قاضيين بحضور ممثل للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط".

وفيما يتعلق بالمسطرة أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية فهي نفس المسطرة المطبقة أمام محكمة الاستئناف، حيث نصت المادة 2-415 من ق.م.ج على ما يلي: " تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه".

بقي لنا الإشارة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 10-36 التي تقضي بحذف عنوان الباب الثالث (غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية) من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون المذكور أعلاه رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية و المادة 477 من نفس القانون و التي كانت تبين كيفية تكوين غرفة الأحداث.

المبحث الثالث: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة المدنية


يميز عادة في القانون المدني بين القانون الموضوعي و القانون المسطري أو الشكلي أو الإجرائي، فإذا كان الأول هو مجموع القواعد التي تبين حقوق و التزامات الأفراد في المجتمع على مستوى العلاقات المالية وعلى مستوى الأسرة، فإن الثاني يراد به تلك القواعد القانونية التي تهدف إلى تحديد الإجراءات التي ينبغي اتباعها لحماية الحقوق و الوفاء بالالتزامات على المستويين المذكورين، هذا الأخير عرف و يعرف مجموعة من التعديلات مواكبة للتطورات التي تصاحبها القوانين المسطرية، كان آخرها قانون رقم 10-35 (ظهير شريف رقم 148-11-1 صادر في 16 رمضان 1432 الموافق لتاريخ 17 سبتمبر 2011) القاضي بتغيير و تتميم قانون المسطرة المدنية (كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447-74-1)، و قانون رقم 11-33 القاضي بتعديل الفصول (32و37و38و39و63و431) من قانون المسطرة المدنية، هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه للتعرف أكثر على التعديلات التي طالت هذا القانون (المسطرة المدنية).

تنص مقتضيات الفصل 18 من ق.م.م على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في جميع القضايا المدنية، و قضايا الأسرة و التجارية و الإدارية و الاجتماعية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى أقسام قضاء القرب.

يتبين أن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في كافة القضايا ما لم يكن هناك نص صريح يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التجارية و الإدارية التي تنظر فيها المحاكم التجارية و الإدارية و التي أصبحت صاحبة الولاية في هذا النوع من النزاعات.

إن المحاكم الابتدائية تنظر أيضا في بعض القضايا الأخرى على الرغم من وجود نص خاص ينظم أحكامها، كما هو الحال بالنسبة لمادة الصحافة و مادة الجمعيات، و يعد هذا التمديد نقطة ايجابية تحسب لتشريعنا المغربي لأنه يخفف على الأقل من حيرة المتقاضين في اختيار المحكمة المختصة في هذا النوع من القضايا.

و تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية 20.000 درهم، و تختص كذلك ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20.000 درهم، يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة النزاع غير محددة مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من ق.م.م، بمعنى أن هذا الفصل يتعلق بتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية ويبين الحدود التي تفصل فيها، فإذا كانت القضية لا تتجاوز 20.000 درهم يمكن أن تستأنف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، أما إذا كانت تتجاوز هذا المبلغ أو كان غير محدد فيمكن أن تستأنف أمام المحاكم الاستئنافية، لكن ما يلاحظ هنا هو غياب التنصيص على القضايا التي بإمكان المحاكم الابتدائية النظر فيها ابتدائيا و انتهائيا# مما سيشكل إثقالا لكاهل غرف الاستينافات، و يتضح أيضا من خلال مقتضيات الفصل 19 أن المشرع رفع من قيمة القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية من ثلاثة آلاف درهم إلى 20.000 درهم.

بالنسبة لمقاضيات الفرع الثاني المتعلق باختصاصات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات فقد قام المشرع بتحيين الفصول 24، 45، 134، 141، 142، 145، 146، 162 مكرر، 281، 287، 288 و 298 و ذلك بالأخد بعين الاعتبار غرفة الاستينافات كدرجة استينافية وملائمة اختصاصاتها بالدور المنوط بها.

لذلك ففي ما يخص اختصاص محاكم الاستئناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، تنص مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من ق.م.م على أن غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تختص بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.

ونظرا لإضافة المشرع المغربي ( قانون رقم 10-35 )، لغرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية فقد تمت إضافتها أيضا إلى الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق.م.م إلى جانب المحاكم الابتدائية.

أيضا يجب على كتابة الضبط المحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف ( الفصل 134 ق.م.م)، فبعد ما كانت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة إلى محاكم الاستيناف، أصبحت ترفع الأمر إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إلى جانب هذه الأخيرة - محاكم الاستيناف - طبقا للشروط المحددة قانونا.

ويثبت وضع مقال الاستئناف بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف دون أن تتجاوز مبلغ 20.000 درهم، و إلى كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني و الثالث من الفصل 19 من ق.م.م، طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 141 من ق.م.م.

كما أنه إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام و يدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها و تصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب ( الفقرة الثالثة من الفصل 142 من ق.م.م)، فنظرا لإحداث غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية فقد أصبح يحق لرئيس المحكمة الابتدائية أن يقوم بهذا الإجراء إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

وفيما يخص الأحكام الملغاة من طرف غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، فإن هذه الأخيرة هي التي تنفذها، و عند إلغائه من طرف محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى ( الفقرة الثانية من الفصل 145 من ق.م.م)، وفي حالة إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ( الفصل 146 من ق.م.م).

من جهة أخرى ينص الفصل 281 من ق.م.م على ما يلي: " لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير- عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل المنخرط فيها المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة"

بالنسبة لاستدعاءات كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف باستدعاء الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 من ق.م.م ( الفقرة الثانية من الفصل 287 من ق.م.م).

و يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية ( الفصل 288 من ق.م.م).

فيما يخص التجريح، ينص الفصل 298 من ق.م.م على ما يلي: " يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المحددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:

لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها،

للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس المحكمة الابتدائية،

...."

كان هذا كل ما يتعلق بالتعديل الذي طال النصوص المرتبطة باختصاص المحاكم الابتدائية وغرف الاستيناف بها، أما في ما يخص المسطرة داخلهما فقد طالت نصوصها هي الأخرى مجموعة من التعديلات جاءت كما يلي :

ينص الفصل 328 من ق.م.م على ما يلي: " تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 و تسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حيث تقيد مع الملف و النسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل".

وتنص مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 329 من ق.م.م يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع و عشرين ساعة.

يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف (سواء تعلق الأمر بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الاستيناف داخل المحاكم الابتدائية) أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الإقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار (الفقرة الأولى من الفصل 330 من ق.م.م).

تودع مذكرات الدفاع و كذلك الردود وكل المذكرات و المستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف (الفصل 332 من ق.م.م).

وتأمر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للمحكم (الفصل 333 ).

ويلاحظ من خلال الفصول المبينة أعلاه وفصول أخرى (334و 335و336 من ق.م.م) أن المشرع كان حريصا على التأكيد على وجود غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية و اختصاصها إلى جانب المحاكم الاستئنافية في أغلب الاجراءات سواء تعلق الأمر بالإختصاص أو بالمسطرة وفي جميع المراحل الاستئنافية، الشيء الذي يطرح السؤال التالي : هل تعد غرفة الاستئناف بالحكمة الابتدائية درجة ثانية من درجات التقاضي إلى جانب محكمة الاستئناف؟

بقي أن نشير إلى التعديلات التي لحقت فصول الباب الثاني من قانون المسطرة المدنية المرتبطة بقرارات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية.

ينص الفصل 337 من ق.م.م على ما يلي: " يهيء رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات"

وللرئيس حفظ نظام الجلسة و تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 43 من ق.م.م طبقا لما جاء في الفصل 340، و المقصود بالمحكمة هنا غرفة الاستيناف الابتدائية أو محكمة الاستيناف كل واحدة حسب اختصاصها القيمي.

كما أنه إذا صدرت من المحامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك و تحيله على النقيب و على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراء اللازم في حقه، طبقا لمقتضيات الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى أن المشرع المغربي كان صارما مع المحامين الذي يمكن أن تصدر منهم أقوال مشينة من خلال المحضر الذي تحرره المحكمة (سواء تعلق الأمر بغرفة الاستيناف الابتدائية أو محكمة الاستيناف) و يحال على النقيب و على الوكيل العام للملك، فهذا يبين أن مهنة المحاماة التي يجب أن يمثلها أناس أكفاء ليس فقط على المستوى العلمي بل أيضا على المستوى الأخلاقي الذي يعكس صورة المحامين الذين يعتبرون جناح للعدالة إلى جانب القضاة و باقي المتدخلين.

و من ناحية التكوين فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 345 من ق.م.م على ما يلي: " تنعقد الجلسات و تصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس "، يتبين من خلال هذه الفقرة أن المشرع جاء ليؤكد على التشكيلة الجماعية للهيئة القضائية التي يجب أن تتكون من ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس في كل الأحكام القابلة للاستئناف و التي تكون سواء أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستيناف.

من جهة أخرى ينص الفصل 346 من ق.م.م على ما يلي: " يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات و المستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها بملف القضية"، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض ( الفصل 347 من ق.م.م).

من خلال الإطلاع على النصوص أعلاه و النصوص الأخرى ( 350و 351و 352 ) التي تبين قرارات محاكم الاستيناف و غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف، يمكن تسجيل نفس الملاحظة المتعلقة بالاختصاص و المسطرة، فغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تقوم بنفس الإجراءات التي تقوم بها محاكم الاستيناف.

كان هذا كل ما يهم التعديلات المتعلقة بقانون رقم 10-35 القاضي بتغيير و تتميم نصوص قانون المسطرة المدنية، أما في ما يخص قانون رقم 11-33 القاضي بتعديل الفصول ( 32 و37 و 38 و39 و 63 و431) من قانون المسطرة المدنية فقد جاءت التعديلات كما يلي:

ينص الفصل 32 من قانون م.م على ما يلي: " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية و ذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".

من خلال مقتضيات الفصل 32 أعلاه يظهر أن المشرع كان واضحا في هذه النقطة، إذ يمكن لهذا الأخير- القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية - إضافة إلى طلبه تحديد البيانات وفق للشكليات المنصوص عليها قانونا، أن يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية، ويعطي القاضي مهلة للمدعي لإتمام ما ينقصه من بيانات و إلا حكم بعدم القبول.

من ناحية أخرى أوجب المشرع المغربي شكليات و طرق أخرى بغية التخفيف من صعوبات التبليغ.

فإذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك، وفق ما ينص عليه الفصل 37 من ق.م.م الذي أصبح يعتد بالتبليغ عن طريق البريد المضمون، شرط ألا يتناقض ذلك مع ما تقضي به الاتفاقات الدولية.

كما ينص الفصل 38 من ق.م.م على ما يلي: " يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، فبعدما كان تسليم الاستدعاء والوثائق يكون إما للشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، نص المشرع على التسليم في الموطن دون التحديد بدقة للمتسلم و هكذا أصبح التبليغ صحيحا إذا تم تسليم الاستدعاء في موطن الشخص بغض النظر عن الشخص المسلم له، كما أصبح بالإمكان أن يتم هذا التسليم إضافة لما سبق في أي مكان آخر يوجد فيه الشخص المعني بالإضافة إلى إمكانية التبليغ في المكان المختار، الشيء الذي يوسع دائرة التبليغ أكثر فأكثر بشكل يساعد ما أمكن في توصل الشخص المعني بشكل سليم و بالتالي مواجهة الصعوبات التي تعرقل التبليغ و التسليم بشكل سليم.

ولضمان أن يتم التبليغ بجميع الطرق المتاحة، فقد أضاف المشرع إمكانية الإلصاق و ذلك من خلال الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م التي نصت على ما يلي : " ففي الحالة التي يتعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر".

من ناحية أخرى، أوجب المشرع على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ( الفقرة الأولى من الفصل 63 ق.م.م).

ولعل آخر إضافة قام بها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 11-33 تلك المنصبة على إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 431 من ق.م.م التي تقضي بأن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية يكون غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة هذه الأخيرة التي أصبح لها دور مهم في هذا النوع من القضايا.


للإطلاع على مراجع المقال أو نسخه يرجى التحميل على الرابط التالي


ا

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

خاص بكتاب المحامين



جمعية كتاب المحامين لدى هيئة المحامين بمحكمتي الاستناف
 صورة شخصية
 باكاديـــــــــــــــروالعيــــــــــــــــــــــــــــون

                     استمـــــــــــــــــــــــــارة


Haut du formulaire



الاسم العائلي............................................................................................................................NOM
      
           الاسم الشخصي.........................................................................................................PRENOM…….

تاريخ الميلاد .....................................................................................................................................

رقم البطاقة الوطنية............................................................................................................................

رقم البطاقة المهنية.............................................................................................................................

العنوان الشخصي............................................................................................................................................

المكتب المشغل...................................................................................................................................

عنوان مقر العمل.................................................................................................................................

البريد الالكتروني الذي تتواصل  به دائما ...................................................................................................

رقم الهاتف الذي تتواصل  به دائما..........................................................................................................

تاريخ التحاق بالمهنة ..........................................................................................................................
            المؤهل العلمي أو الشهادات الأخرى الحاصل عليها  ...................................................................................
الحالة العائلية:
1-      متزوج                        2- أعزب
                           
عدد الأبناء:                                      -1 ذكور                         2- بنات
           ماهى اللجان  التي ترغب في الاشتراك بها ؟
1-      لجنة المالية                                 2-   لجنة  الثقافية والاجتماعية                                3-   اللجنة المهنية
4-اللجنة الرياضية                           5- لجنة الإعلام و التواصل
كم عدد الساعات التي يمكنك أن تقدمها للعمل في إحدى اللجان أسبوعيا ؟ …………………………….......…...
ما المهارات أو الخبرات التي تمتلكها للمساهمة في  إحدى اللجن؟ ………………………….....…………….
           هل لديك أفكار أو مقترحات للتطوير عمل الجمعية؟................……………....………………………………

اشهد أنا الموقع أسفله بصحة المعلومات واطلب الانخراط في الجمعية والتزم باحترام قانونها التنظيمي
وكافة هياكلها التنظيمية 
                                                                                                   
توقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

السبت، 18 أكتوبر 2014

المحكمة الجنائية الدولية


من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مبنى المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهور ية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هولاندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[2] وسابقا كان المحامي الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو

تاريخ الإنشاء

تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).
تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

العضوية

الدول الموقعة على قانون المحكمة باللون الأخضر، تبدو المنطقة العربية خالية إلا من الأردن وجيبوتي وتونس.
صادقت على قانون المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.

اختصاصات المحكمة

الاختصاص الموضوعي

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

الإبادة الجماعية

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

الجرائم ضد الإنسانية

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.

جرائم الحرب

تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.
إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.

جرائم العدوان

فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

الاختصاص الإقليمي

خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
  • إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
  • إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
  • أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

الاختصاص الزماني

تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

الاختصاص التكميلي

الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:
  • إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
  • إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
  • إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
  • إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
  • قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
  • أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
-كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً. تيري بيري
يحتاج تقديم دعوه للمحكمة 100000 تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم عنصريه او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع ذات صلة ==
مبداء التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة

المصادر

وصلات خارجية