الخميس، 25 سبتمبر 2014

الدعوى العمومية


ملخص الدعوى العمومية

*تعريفـــــــــها: الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي.
* خصائصها:
1 -العمومية: لها طابع عام فهي ملك لدى المجتمع وليست خاصة بالأفراد و هدفها تطبيق قانون العقوبات على مرتكب الجريمة ) المادة 29 ق إ ج ( .
2-الملائمة:   للنيابة العامة سلطة الملائمة بين مباشرة الدعوى ) المادة 29 ق إ ج ( أو حفظ الأوراق.
3-التلقائية: مباشرة بعد علم النيابة بالجريمة يحق لها مباشرة الدعوى تلقائيا ، ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها المشرع الشكوى أو الطلب أو الأذن.                                   
*أطراف الدعوى العمومية:
   1-النيابة العامة : أصلا من طرف النيابة العامة و استثناءا : الطرف المتضرر ) المادة 72 و 337 مكرر ق إ ج ( .
2-المدعى عليه : شروطه : أن يكون شخص طبيعي أو معنوي ،حيا " طبيعي "،معينا،و أهلا للمسؤولية الجنائية
* النيابة العامة : في مهمتها تحريك الدعوى فقط
1-تعريفها: جهاز في القضاء استند له و وظيفة الاتهام.
2-الطبيعة القانونية :
رأي الأول : هيئة تابعة للسلطة التنفيذية   تابعة لوزير العدل :استنادا إلى اختصاص سلطة الاتهام
رأي الثاني :هيئة قضائية "الضبط القضائي ،إجراءات التحقيق" :استنادا إلى سلطة التحقيق
رأي الثالث : هيئة قضائية تنفيذية ، أخد بها المشرع الجزائري.
3-تشكيلتها :
 أ/ المحمكة العليا : النائب العام ، النائب العام المساعد الأول ، النواب العامون المساعدون .
ب/ المجلس القضائي: النائب العام ، النائب العام المساعد الأول ، النواب العامون المساعدون ) المادة 34 ق إ ج ( .
ج/ المحمكة الابتدائية: وكيل الجمهورية ،وكلاء الجمهورية مساعدون ) المادة 35 ق إ ج ( .
4-خصائصها: تقــدم النيابة العامة مرافعاتها واقفة
  أ/ التبعية و التدرجية : وزير العدل رئيس النيابة العامة و كل النواب العامون مسؤولون أمامه ووكيل الجمهورية مسؤول أمام النائب العام
ب/ الوحدة و عدم التجزئة : كل عضو من أعضائها له أن يكمل ما بدأه الآمر من إجراءات الدعوى أي كل يكمل بعضهم البعض.
ج/ الاستقلالية : النيابة العامة هى سلطة ادعاء تمثل المجتمع وتنوب عنه في المطالبة بإنزال العقاب بالمتهم ، ولاشك أن حسن أدائها لهذه الوظيفة ، وبلوغها غايتها المرجوة إنما يتطلب منحها قدراً من الاستقلالية..
 د/ عدم مسؤولية أعضائها: القاعدة أن النيابة العامة لا تسأل جنائياً أو مدنياً عما تقوم به من أعمال. وانتفاء هذه المسئولية مرده أن النيابة العامة إنما تسعى لتطبيق أحكام القانون ، وهي خصم شكلي لا يتقيد إلا باعتبارات الصالح العام..
ه/ عدم جواز رد أعضائها : يمكن للمتهم رد القاضي بينما لا يمكنه رد عضو النيابة العامة لأنه طرف في الخصومة.
5- إختصاصاتها ) المادة 36 ق إ ج ( .:
1 -كجهة الاتهام :
أ/ التصرف في المحاضر بالحفظ " حفظ الدعوى العمومية " و يكون ذلك إما بأسباب قانونية أو موضوعية:
    - الأسباب القانونية : عدم وجود الجريمة ،إمتناع العقاب ، إمتناع المسؤولية ، إنقضاء الدعوى ، عدم إمكانية تحريكها.
    - الأسباب الموضوعية :عدم معرفة المتهم ، عدم كفاية الأدلة ، عدم صحة الدعوى.
ب/ تحريك الدعوى العمومية : )  الإجراءات التي تتخد حتى مباشرة الدعوى أمام القضاء (
ج/ مباشرة الدعوى العمومية : ) الإجراءات التي تلي تحريك إلى صدور الحكم (
د/ الطعن في قرارات و أحكام القضاء: يمكن لها الطعن في الأحكام و القرارات كما لها الحق في الطعن أوامر القاضي التحقيق
ه/ تنفيذ القرارات و الأحكام : تنفد أوامر القاضي التحقيق ) القبض و أمر بإخطار... (
و/ إدارة الشرطة القضائية : تشرف و تراقب و تدير الشرطة القضائية ) المادة 36 ق إ ج ( .
ك/ مراقبة تدابير التوقيف و زيارة الأماكن المخصص لذالك : ) المادة 36 ق إ ج ( .
2-كجهة تحقيق :

أ/ إصدار أمر بإخطار: ) المادة 58/1   ق إ ج ( .
ب/ إصدار أمر بالقبض : ) المادة 119 ق إ ج ( .
ج/ الاستجواب المشتبه به.
د/ الأمر بالحبس : ) المادة 59 ق إ ج ( . في حدود 08 أيام " الاستناد الجنح الصحافة ،السياسة ، القاصر"
ه/ إصدار طلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق : ) المادة 67/1 ق إ ج ( .
و/   إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق   : ) المادة 69 ق إ ج ( . تعديل ) 06-22 (
* آلية تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
   1-مـراحل الدعوى العمومية :
      أ/ النشأة : تنشأ الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة ،و يمكن أن لا تحرك الدعوى العمومية رغم نشأتها و ذلك إما لعدم و صول خبرها إلى علم النيابة العامة أو أنها ارتأت   حفظها بعد التحري و البحث..
      ب/ التحريك و الرفع : تحرك بإجراء تحقيق إبتدائي بناء على طلب مكتوب يقدمه و كيل الجمهورية إلى القاضي التحقيق ) وجوبا في الجنايات و جوازا في الجنح و بناء على طلب و كيل الجمهورية ( .
 
     ج/ المباشرة : هي الإجراءات التي تلي تحريك الدعوى أو رفعها إلى حين صدور الحكم النهائي.
     د/ التحقيق : هو تقديم طلبات إفتتاحية لقاضي التحقيق لقيام بإجراءات التحقيق الابتدائي كسماع شهادة شخص كما أنها   قابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام.
     ه/ المحاكمة: هو قيام النيابة العامة بالمرافعات و تقديم طلبات و طرح الأسئلة و الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة.
2-أصحاب الحق في تحريك الدعوى
     أ/ حق المضرور في تحريك الدعوى :              
                  
1/ الادعاء المدني ) المادة 72 ق إ ج ( .: و لقبول الادعاء لا بد من توفر الشروط التالية :
    + أن يدفع المدعي مبلغا من المال ما لم يحصل على مساعدة قضائية ) المادة 75 ق إ ج ( .
    + أن يختار موطنا بدائرة إختصاص المحكمة تابع لها قاضي التحقيق ) المادة 76 ق إ ج ( .
2/ الاستدعاء المباشر ) المادة 337 مكرر ق إ ج ( .
    ب/ حق رؤساء الجلسات على مستوى المحاكم و المجالس في تحريك الدعوى :
و عليه إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحكمة جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال ) المادة 295 ق إ ج ( . و في هذا الصدد يجب أن نميز ثلاث حالات :
    + وقوع جنحة أو مخالفة أثناء الجلسات محكمة الجنح و المخالفات    ، تطبق عليها أحكام ) المادة 569 ق إ ج ( .
    + وقوع جنحة أو مخالفة أثناء الجلسات محكمة الجنايات ، تطبق ) المادة 569 و 570 ق إ ج ( .  
    + إذا وقعت جناية أثناء جلسة محكمة أو مجلس القضائي ، تطبق ) المادة 571 ق إ ج ( .
ج/ حالة التصدي : ) المادة 189 و 312 ق إ ج ( .
3/ القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية :
    أ/ الشكوى :هي إخطار أو إبلاغ من الطرف المضرور أو وكيله   لتحريك الدعوى أمام النيابة العامة و لم يشترط القانون شكلا معين فقد تكون كتابة أو شفاهة و الجرائم التي يشترط فيها القانون تحريك الدعوى هي : جريمة الزنا ) م 339 ق ع ( و جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة ) م 369 ق ع ( . و خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة ) 387 – 385 ق ع ( وجريمة خطف القاصر ) 326 ق ع ( و جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي ) 330 ق ع ( .    
   
  ب/ الطلب : الطلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة وفي جرائم محددة. وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في من المادة 161 إلى 164 ق ع.
والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثلا: إذا جاء وزير الدفاع الوطني شخصيا يزيل القيد بطلب إلى النيابة العامة.
ج/ الأذن: هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد أعضائه أو قبل أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم. فبعد تقديم الأذن لا يجوز التنازل عنه.
و لقد و ضع الإذن أساسا لحماية بعض الموظفين نظرا لمهام الحساسة التي يمارسونها كالنواب مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية في المادة 109و110و111 من الدستور .
4/ على من ترفع الدعوى العمومية:   المادة 142 من الدستور و لا بد من توفر الشروط التالية :
    + أن يكون المتهم شخصا   قانونيا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا .
    + أن ترفع الدعوى على شخص معين أي معلوم إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة أما بالنسبة لشخص المجهول  ) المادة 67 ق إ ج ( .
    + أن يخضع المتهم لقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائرية الوطنيين.
    + ألا تحرك الدعوى العمومية ضد المسؤول عن الحقوق المدنية .
* إنقضاء الدعوى العمومـــــــية :
  أ/ الأسباب العامة : + كوفاة المتهم قبل تحريك الدعوى أصلا أو بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم يصدر بأن لا وجه للمتابعة أو توفى المتهم قبل المحاكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.
+ التقادم   ) تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات و في الجنح بـ 03 سنوات و في المخالفات بـ سنتين (
 + العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة.
ب/ الأسباب الخاصة : + سحب الشكوى ) عند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة (
+ المصالحة : ) المادة 381 إلى 393 ق إ ج ( .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق