الثلثاء 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007
حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه
لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محامٍ. وله الحق في الحصول على مساعدة من محامٍ يختاره بنفسه أو يُنتدب لمساعدته من أجل مصلحة العدالة بدون مقابل، إذا كان غير قادر على أن يدفع أتعابه. وله الحق في أن يتصل بمحاميه في إطار من السرية. (انظر كذلك الفصل 3 الخاص بالحق في الاستعانة بمحامٍ أمام المحاكم).
- 20/1 حق المتهم في أن يدافع عن نفسه
- 20/2 حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بشخصه
- 20/3 حق المتهم في أن يدافع عنه محامٍ
- 20/3/1 إبلاغ المتهم بحقه في توكيل محام
- 20/3/2 حق المتهم في اختيار محاميه
- 20/3/3 الحق في انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم وحقه في الحصول على مساعدة قانونية مجانية
- 20/4 حق المتهم في الاتصال بمحاميه في إطار من السرية
- 20/5 الحق في الاستعانة بمحامٍ متمرس متخصص كفءٍ
- 20/6 حظر تعريض المحامين لأي ضرب من المضايقة أو الترهيب
- 20/1 حق المتهم في أن يدافع عن نفسه
لكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه أو ضد التهمة المنسوبة إليه.*
ولكي يكون الحق في الدفاع مجدياً يجب أن يكون من حق المتهم حضور محاكمته (انظر الفصل 21 الخاص بالحق في حضور المحاكمة والاستئناف) وأن يدافع عن نفسه شخصياً. ويجب أن يكون من حق المتهم أيضاً الحصول على مساعدة من محامٍ. ويشمل الحق في الحصول على محامٍ الحق في اختيار محامي الدفاع أو، في الحالات التي تقتضي فيها ذلك مصلحة العدالة، ينتدب له محامٍ دون مقابل إذا لزم الأمر.
ويجب أن يحصل المتهم ومحاميه، إن وجد، الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه (انظر الفصل 8). وعلاوة على ذلك، فيجب أن يمنح المتهم فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للادعاء لبسط دعواه (انظر الفصل 13/2 الخاص بالحق في المساواة في المعاملة بين الادعاء والمتهم)، ويشمل ذلك الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم. (انظر الفصل 22).
المعايير ذات الصلة
المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي"
"لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية:
"أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عنه نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامٍ يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك، إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر."
المادة 7(ج) من "الميثاق الأفريقي"
"حق التقاضي مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق:
"حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه."
المادة 8(2)(د) من الاتفاقية الأمريكية:
"لكل متهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يُعتبر بريئاً طالما لم يثبت ذنبه طبقاً للقانون. ومن حق كل شخص أثناء الإجراءات، على قدم المساواة التامة، التمتع بالضمانات الدنيا التالية:
(د) حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره وأن يتصل بمحاميه دون قيود وعلى انفراد."
20/2 حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بشخصه** لكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه.
وللمتهم أن يختار محامٍ ليساعده، والمحكمة ملزمة بأن تبلغه بحقه في الاستعانة بمحامٍ.
20/3 حق المتهم في أن يدافع عنه محامٍ
إن الاستعانة بمحامٍ وسيلة رئيسية لضمان حماية حقوق الإنسان المكفولة للمتهمين بارتكاب أفعال جنائية، وخاصةً حقهم في المحاكمة العادلة.
ولكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في الاستعانة بمساعدة قانونية لحماية حقوقه والدفاع عنها.***
والحق في الحصول على مساعدة قانونية ينطبق على جميع مراحل الدعوى الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق المبدئي وقبل بدء المحاكمة. (انظر الفصل 2/2/1 الخاص بإبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحامٍ، والفصل 3 الخاص بالحق في الاستعانة بمحامٍ قبل المحاكمة).
والحق في تمثيل المتهم بواسطة محامٍ واجب التطبيق، حتى وإن اختار المتهم ألا يحضر محاكمته.
أما بالنسبة للدعاوى الخاصة بالجرائم المعاقب عليها بالإعدام، فقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصلحة العدالة تقتضي ألا تنظر الدعوى ما لم يكن للمتهم محامٍ يدافع عنه.
وقد اعتبرت اللجنة الأفريقية أن المادة 7(1)(ج) من الميثاق الأفريقي قد انتهكت في حالة فيرا وأورتون تشيروا في ملاوي بسبب حرمانهما من محامٍ يدافع عنهما في محاكمتهما التي انتهت بمعاقبتهما بالإعدام.
ويشمل حق المتهم في أن يدافع عنه محامٍ الحق في أن يخطر بحقه هذا، وبحقه في مقابلة محاميه والاتصال به في إطار من السرية، وحقه في توكيل محامٍ يختاره أو في انتداب محامٍ كفءٍ للدفاع عنه.
المعايير ذات الصلة
المادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية"
"لكل فرد متهم بارتكاب فعل جنائي الحقوق الدنيا التالية:
(ج) أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بمساعدة من محام يختاره، أو في حالة عدم قدرته على دفع أتعاب محامْ، ينتدب له محامٍ دون مقابل عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.:
المبدأ 1 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين:
"لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محامٍ يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية."
20/3/1 إبلاغ المتهم بحقه في توكيل محام
يجب أن يُخطر أي شخص بحقه في أن يدافع عنه محامٍ. وهو حق واجب التطبيق سواء أكانت الشرطة قبضت عليه أو احتجزته أم لم تقبض عليه ولم تحتجزه قبل المحاكمة. ولكي يكون الإخطار بذلك الحق مجدياً، يتعين أن يتم قبل المحاكمة مع ترك فسحة كافية من الوقت، وتوفير تسهيلات كافية للمتهم من أجل إعداد دفاعه.**** انظر الفصل 2/2/1 الخاص بإخطار المتهم بحقه في الاستعانة بمحامٍ.
20/3/2 حق المتهم في اختيار محاميه
نظراً لما لعلاقة الثقة والوثوق من أهمية بين المتهم ومحاميه، فمن حق المتهم بوجه عام أن يختار المحامي الذي سيدافع عنه.*+
وقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن حق المتهم في اختيار محاميه قد انتهك في حالة قصرت فيها المحكمة هذا الحق على الاختيار بين محاميين اثنين منتدبين. وبالمثل، فقد وجدت اللجنة المذكورة أن هذا الحق قد انتُهك، عندما اكتفت المحكمة بإعطاء المتهم قائمة بأسماء مجموعة من المحامين العسكريين كان عليه أن يختار منها وحدها محامٍ للدفاع عنه، وكذلك عندما أُرغم متهم على قبول المحامي الذي انتدبه له مجلس عسكري، رغم وجود محامٍ مدني كان على استعداد للدفاع عنه.
وقالت اللجنة الأمريكية الدولية إن الحق في اختيار محامٍ قد تعرض لانتهاك خطير على يد قانون، صدر بموجب مرسوم في بيرو، يمنع أي محامٍ من الدفاع عن أكثر من متهم واحد من المتهمين بممارسة الإرهاب في وقت واحد في أي مكان بالبلاد.
ويجوز تقييد الحق في اختيار المحامي إذا لم يلتزم المحامي المختار بآداب المهنة، أو إذا كان هو نفسه موضوع دعوى جنائية، أو إذا رفض الالتزام بإجراءات المحكمة.
ولم تجد اللجنة الأوروبية أن أحكام الاتفاقية الأوروبية قد انتهكت في حالة منعت فيها المحاكم الوطنية المحامين الذين اختارهم المتهم من الدفاع عنه، بسبب وجود شبهات حول اشتراكهم في نفس الأفعال الجنائية التي اتهم بارتكابها، وفي حالة أخرى رفضت فيها محكمة محلية السماح للمحامي الذي اختاره المتهم بالمرافعة لأنه رفض ارتداء زي المحاماة.
وعلاوةً على ذلك، فليس للمتهم حق غير مقيد في اختيار المحامي الذي سيترافع عنه، خاصةً إذا كانت الدولة هي التي سوف تدفع نفقاته. ومع هذا، فقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه في الحالات الخاصة بعقوبة الإعدام، يجب على المحكمة أن تعطي الأولوية للمحامي الذي يختاره المتهم، حتى وإن تطلب الأمر تأجيل الجلسة، وينطبق هذا أيضاً على دعاوى الاستئناف. انظر الفصل 28 الخاص بالدعاوى الخاصة بعقوبة الإعدام.
وقالت المحكمة الأوروبية: "يجب على المحاكم الوطنية عند انتداب محامٍ للدفاع عن متهم ما أن تراعي بكل تأكيد رغبات المتهم... ولكن يجوز لها أن تتجاهلها في حالة وجود أسباب وثيقة الصلة بالدعوى وكافية تبرر الاعتقاد بأنها ليست في مصلحة العدالة.
20/3/3 الحق في انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم وحقه في الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا لم يكن المتهم قد وكِّل محامٍ من اختياره ليترافع عنه، فيجوز انتداب محامٍ للدفاع عنه.*++
وقد اعتبرت "الاتفاقية الأمريكية" في المادة 8(2)(هـ) أن الحق في انتداب محامٍ ثابت إذا اختار المتهم ألا يدافع عن نفسه بشخصه أو لم يوكل محامٍ في غضون الفترة التي حددها القانون لذلك الغرض. غير أن المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي" والمادة 6(3) من "الاتفاقية الأوروبية" قد اشترطتا لإعمال هذا الحق أن ترى المحكمة أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك.
وهذا الشرط المتعلق بانتداب المحامين مرهون في المقام الأول بمدى خطورة الجريمة، والاحتمالات الخطيرة التي قد تترتب على عدم وجود محامٍ، ومن بينها الحكم المحتمل صدوره على المتهم، ومدى تعقد القضية.
وقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن مصلحة العدالة تتطلب انتداب محامٍ في جميع مراحل الدعوى من أجل الدفاع عن الأشخاص المتهمين بجرائم عقوبتها الإعدام؛ إذا لم يكن المتهم قد اختار محامٍ ووكله للدفاع عنه.
وقد نظرت اللجنة المذكورة حالة رجل اتهم بتجاوز السرعة القانونية، ثم حوكم في نفس الوقت بتهمة لا تتصل بالتهمة الأولى، وهي عدم إبلاغ إدارة السجل التجاري بشركة يديرها. ورأت اللجنة أن المتهم عجز عن إثبات أن مصلحة العدالة في هذه الدعوى بالذات كانت تقتضي انتداب محامٍ على نفقة الدولة.
والدولة ملزمة بانتداب محامٍ "دون مقابل" من أجل المتهم بموجب أحكام "العهد الدولي" و"الاتفاقية الأوروبية"، إذا توافر شرطان. الأول أن تتطلب مصلحة العدالة انتداب محامٍ، والثاني ألا يكون المتهم قادراً على دفع أتعاب محامٍ.*^
أما المادة 8(2)(هـ) من الاتفاقية الأمريكية، فلا تلزم الدولة بتحمل نفقات المحامي ما لم ينص على ذلك القانون المحلي. ومع هذا، فقد رأت المحكمة الأمريكية الدولية أن على الدولة أن توفر محامٍ بدون مقابل لكل من يعجز عن الدفع، إذا كان من اللازم الاستعانة بمحامٍ لضمان عدالة المحاكمة.
المعايير ذات الصلة
المادة 8(2)(هـ) من "الاتفاقية الأمريكية"
"لكل إنسان، على قدم المساواة التامة، الحق، أثناء الإجراءات، في الضمانات الدنيا التالية ...
هـ) حق ثابت في أن توفر الدولة محامٍ، مدفوع الأجر أو بدون مقابل حسبما ينص القانون المحلي، لأي متهم إذا لم يدافع عن نفسه بشخص أو لم يوكل محام في غضون المدة التي يقررها القانون لذلك."
ورأت المحكمة الأوروبية أن المادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية" قد انتهكت عندما حرم رجل ما من الحصول على مساعدة قانونية مجانية عند التحقيق معه بتهمة تتعلق بالاتجار في المخدرات، وأثناء محاكمته بهذه التهمة، رغم أن العقوبة على هذه التهمة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات؛ ورغم تعقيد التدابير المتنوعة المقترنة بها لأن المتهم كان قد اتهم بارتكاب تهمة مماثلة، وأفرج عنه بشرط التزام حسن السير والسلوك، وقد ارتكب هذه التهمة المزعومة أثناء فترة خضوعه للمراقبة للتأكد من التزامه بشروط الإفراج. وعلاوة على ذلك، فقد كان المتهم شاباً وله صحيفة سوابق حافلة ويتعاطى المخدرات منذ وقت طويل.
وبالمثل، فقد رأت المحكمة الأوروبية أنه كان من الضروري انتداب محامٍ خلال دعوى استئناف رفعها رجل يواجه تهمة عقوبتها السجن خمس سنوات.
والحكومات مطالبة بأن ترصد اعتمادات مالية كافية وغيرها من الموارد المطلوبة لانتداب المحامين للدفاع عن الفقراء والمحرومين.*^^
20/4 حق المتهم في الاتصال بمحاميه في إطار من السرية
يجب أن تجري الاتصالات بين المتهم ومحاميه في إطار من السرية.*# ويجب أن تضمن السلطات أن تظل هذه الاتصالات محاطة بالسرية.
وتقضي المادة 22 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين بأن تعترف الحكومات بضرورة الحفاظ على سرية جميع الاتصالات بين المحامين وموكليهم، التي تتم في نطاق العمل المهني، وأن تحترم سريتها.*##
وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 14(3) من العهد الدولي، التي تضمن الحق في الاتصال بالمحامين، بقولها إن هذه المادة تلزم "المحامي بالاتصال بالمتهم في ظل أوضاع توفر الاحترام الكامل لسرية هذه الاتصالات."
وبالنسبة للمحتجزين، يتعين على السلطات أن توفر لهم مساحة كافية من الزمن وتسهيلات مناسبة للالتقاء بالمحامين وللحفاظ على سرية الاتصالات بينهم، سواء أكان لقاءً مباشراً أو عن طريق الهاتف أو الخطابات. ويجوز أن تجري هذه اللقاءات أو الاتصالات الهاتفية تحت بصر، وليس سمع، آخرين.(*) (انظر الفصل 3 الخاص بالحق في الاستعانة بمحامٍ قبل المحاكمة).
وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إنه حيثما وجدت إجراءات مفرطة في البيروقراطية تجعل من العسير الاتصال بالمحامين، فإن الشروط المقررة في المادة 14 من "العهد الدولي" لا تتحقق.
ولا يجوز الأخذ بالمراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله كدليل للإدانة ما لم تتصل بجريمة مستمرة أو يُدَبر لارتكابها.(**)
المعايير ذات الصلة
المبدأ 3 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين:
"تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من المحرومين حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد."
20/5 الحق في الاستعانة بمحامٍ متمرس متخصص كفءٍ
يجب أن يمارس محامو الدفاع عملهم في إطار من الحرية وأن يؤدوا واجبهم بجد واجتهاد وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وآداب المهنة. ويجب أن يوضحوا لموكليهم حقوقهم التي يكفلها القانون والواجبات التي يمليها عليهم وما غمض عليهم من أمور متصلة بالنظام القانوني القائم. ويجب أن يساعدوهم بكل صورة مناسبة، وأن يتخذوا من الإجراءات ما هو ضروري لحماية حقوقهم ومصالحهم، ويعينوهم في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم.(***) وعليهم، وهم يسعون لحماية حقوق موكليهم وتعزيز العدالة، أن يعملوا على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في إطار القانون الوطني والدولي.(+)
وقد اعتبرت اللجنة الأمريكية الدولية أن الحق في الاستعانة بمحامٍ يُنتهك عندما يتقاعس المحامي عن الوفاء بالتزاماته في الدفاع عن موكليه.
ويتعين على السلطات، عندما تشرع في انتداب محام للدفاع عن متهم ما، أن تحرص على اختيار محامٍ متمرس ومتخصص في مباشرة القضايا التي لها نفس طبيعة الجريمة المرتكبة.(++) وعلى الدولة واجب محدد إزاء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير دفاع فعال للمتهم. فإذا كان المحامي المنتدب لا ينهض بواجب الدفاع على نحو فعال، فعليها أن تتأكد من حسن أدائه لوجباته، أو تستبدله.
وقد أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قلقها بشأن "الافتقار لتدابير فعالة [في الولايات المتحدة] من أجل ضمان توفير محامين أكفاء للدفاع عن المتهمين من السكان الأصليين، خاصةً أمام محاكم الولايات."
ورأت اللجنة المذكورة أن حق المتهم في الحصول على دفاع كافٍ ينتهك عند تضييق دائرة الاختيار أمامه لتنحصر في محام منتدب للدفاع عنه رسمياً، ثم يتبنى هذا المحامي "موقف الادعاء."
وفي حالة قام فيها محامي الدفاع بسحب عريضة الاستئناف دون الرجوع إلى موكله، انتهت اللجنة المذكورة إلى أنه كان من واجب المحامي، لكي يساعد موكله مساعدة فعلية، أن يتشاور معه ويخبره بعزمه على سحب دعوى الاستئناف أو يبلغه بأنها غير مجدية.
20/6 حظر تعريض المحامين لأي ضرب من المضايقة أو الترهيب
يجب ألا يتعرض المحامون (بمن فيهم الموكلون للدفاع عن المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية) لأية مضايقة أو لتدخل غير مناسب وهم يؤدون واجباتهم المهنية.(+++)
وقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه من الضروري أن يتمكن المحامون "من تقديم المشورة لموكليهم وتمثيلهم، وفقاً للمعايير المهنية المقررة وحسن تقديرهم للأمور، دون التعرض لأي قيد أو تأثير أو ضغط أو تدخل لا مبرر له من أية جهة."
وقد انتهت اللجنة الأفريقية إلى أن المادة 7(1)(ج) من "الميثاق الأفريقي" قد انتهكت في حالة تعرض فيها محامي الدفاع لضروب بالغة من المضايقة والترهيب حتى اضطر إلى الانسحاب من القضية، ولكن المحاكمة استمرت وأدانت المحكمة المتهمين وصدر عليهم حكم بالإعدام.
ويجب أن تحرص الحكومات على عدم المطابقة بين شخصية المحامي وشخصية موكله أو يدمغ بجريرته بسبب دفاعه عنه.
وقالت اللجنة الأمريكية الدولية إن الربط، بدون سند وعن سوء نية، بين محامي الدفاع والأنشطة غير المشروعة المتهم موكله بارتكابها يمثل "خطراً على حرية المشتغلين بالقانون في أدائهم لعملهم ويفتئت على أحد الضمانات الأساسية لإقامة العدل وسلامة الإجراءات، أي الحق في الدفاع."
وقد أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن قلقه بسبب نزوع الشرطة في أيرلندا الشمالية إلى النظر إلى المحامين الذين يدافعون عن الأشخاص المتهمين بممارسة أنشطة إرهابية، وكأنما هم يشاركون موكليهم نفس آرائهم، وبسبب تدخل الشرطة في العلاقة بين المتهمين والمحامين أثناء عمليات الاستجواب بالتشكيك في نزاهة المحامين وكفاءتهم المهنية. وخلص المقرر الخاص إلى أن عمليات التخويف والمضايقات التي يتعرض لها المحامون على يد ضباط شرطة أيرلندا الشمالية مستمرة ومنظمة. وقد اعتبر أن اغتيال محامٍ تولى الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب، بعد أن تعرض للتهديد أثناء استجواب موكليه على يد أفراد شرطة كان له "أثر مروع" على المشتغلين بالقانون، كما أنه ساهم في تقويض المزيد من ثقة الجمهور في النظام القضائي."
*المادة 11(1) من "الإعلان العالمي"، والمادة 14(3)(د) من "العهد الدولي"، والمادة 7(1)(ج) من "الميثاق الأفريقي"، والمادة 8(2)(د) من "الاتفاقية الأمريكية"، والمادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية"، والمادة 21(4)(د) من "النظام الأساسي ليوغوسلافيا"، والمادة 20(4)(د) من "النظام الأساسي لرواندا"، والمادة 67(1)(د) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
**المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي"، والمادة 8(2)(د) من "الاتفاقية الأمريكية"، والمادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية"، والمادة 21(4)(د) من "النظام الأساسي ليوغوسلافيا، والمادة 20(4)(د) من "النظام الأساسي لرواندا"، والمادة 67(1)(د) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
------------------------------
***المادة 41(3)(د) من "العهد الدولي"، والمادة 1 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين"، والمادة 7(1)(ج) من "الميثاق الأفريقي"، والمادة 8(2)(د) و(هـ) من "الاتفاقية الأمريكية"، والمادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية"، والمادة 21(4)(د) من "النظام الأساسي ليوغوسلافيا" والمادة 20(4)(د) من "النظام الأساسي لرواندا"، والمادة 67(1)(د) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
------------------------------
****المبدأ 5 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين"، والمادة 21(4)(د) من "النظام الأساسي ليوغوسلافيا"، والمادة 20(4)(د) من "النظام الأساسي لرواندا"، والمادة 55(2)(ج) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". انظر المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي".
*+المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي"، والمبدأ 1 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين"، والمادة 7(1)(ج) من "الميثاق الأفريقي"، والمادة 8(2)(د) من "الاتفاقية الأمريكية"، والمادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية"، والمادة 21(4)(د) من "النظام الأساسي ليوغوسلافيا"، والمادة 20(4)(د) من "النظام الأساسي لرواندا"، والمادة 67(1)(د) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
*++المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي"، والمادة 8(2)(هـ) من "الاتفاقية الأمريكية"، وانظر المادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية"، والمادة 21(4)(د) من "النظام الأساسي ليوغوسلافيا"، والمادة 20(4)(د) من "النظام الأساسي لرواندا"، والمادة 67(1)(د) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
------------------------------
*^المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي"، والمبدأ 6 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين"، والمادة 6(3)(ج) من "الاتفاقية الأوروبية". انظر الفقرة 4 من "قرار اللجنة الأفريقية".
------------------------------
*^^المبدأ 3 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
*#المادة 8(2)(د) من "الاتفاقية الأمريكية"، والمادة 67(1)(ب) من "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، والفقرة 2(هـ)(1) من "قرار اللجنة الأفريقية"، والمبدأ 22 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين". انظر المادة 14(3)(ب) من "العهد الدولي".
------------------------------
*##المبدأ 22 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
------------------------------
(*)المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين"، والمبدأ 18 من "مجموعة المبادئ" ، والقاعدة 93 من "القواعد النموذجية الدنيا".
------------------------------
(**)المبدأ 18(5) من "مجموعة المبادئ".
------------------------------
(***)المبدأ 13 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
------------------------------
(+)المبدأ 14 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
------------------------------
(++)المادة 6 من "المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق