تهيب جمعية كتاب المحامين بهيئة المحامين
باكادير و العيون، في إطار سعيها إلى لملمت الأرشيف التاريخي للجمعية مند سنة 1976الى أن تتقدم إلى جميع الكتاب المنضويين تحت لوائها و كافة
كتاب المحامين الممارسين حاليا، وكدا الكتاب الدين لم تعد لهم صلة بالمهنة إما
لتقاعدهم أو لانتقالهم للعمل في ميادان أخر بان يقدموا ما
بحوزتهم من وثائق، كيفما كان نوعها ،وأن يبادروا إلى تسليمها إلى محافظ الجمعية السيد
لحسن السلامي، أو أي عضو من أعضاء المكتب الإداري
الأربعاء، 15 أبريل 2015
الخميس، 9 أبريل 2015
اجتماع تواصلي
انعقـــد كما هو معلوم بالمحكمة
الإدارية باكادير بقاعة الاجتماعات مساء
يوم السبت 7 فبراير المنصرم اجتماع
تواصلي برئاسة السيد رئيس الجمعية
اشومي لحسن ، وحضور الكاتب العام للجمعية ، وباقي أعضاء المكتب الإداري و حضور
كتاب و كاتبات السادة المحامين.
في البداية تدخل السيد الرئيس و
نوه بالحضور، كما نوه بالمجهودات التي قام بها أعضاء المكتب الإداري في الإشراف
على تنظيم هدا اللقاء التواصلي ، وتقدم بالشكر في معرض كلمته أصالة عن نفسه ،وبالنيابة عن باقي
أعضاء المكتب الإداري للجمعية ،وعموم الكتاب و الكاتبات إلى السيد رئيس المحكمة
الإدارية و السيد رئيس كتابة الضبط بها والى السيد النقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستناف باكادير و
العيون، على الرعاية التي تلقها الكتاب في
هدا الجمع ،و تناول السيد الرئيس عدة نقاط
تهم الوضعية الحالية للمهنة والمستقبلية للكتابة المحاماة.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد يحيى محمد عن النقابة الديمقراطية للكتاب المحامين باكادير ،الدي تل
بالنيابة رسالة موجهة من النقابة
الديمقراطية لكتاب المحامين إلى هدا اللقاء وتناول فيها
الهموم المشتركة للكتاب المحامين ،كما أكد فيها على وحدة الرِؤى حول الوضعية المهنية
، و عن المستجدات التي تراءت على الصعيد الوطني بالنسبة للنقابة الوطنية الديمقراطية للكتاب المحامين ،تم جاء تدخل الكاتب العام الدي أكد على أهمية هدا الاجتماع وعلى الفرصة التاريخية للكتاب و
كاتبات المحامين من اجل تاطير هده المهنة وتقنينها ، بعد دالك تناول الكلمة السيد عبد اللطيف بلوش
الذي أكدا على المسار التاريخي الذي مرت
به الجمعية إلى حدود ألان ، والسبب في الفشل الدي يعترضها في كل مرة في المحاولات
التي كانت تقوم بها الجمعية.
ثم تدخل نائب الكاتب العام و
اكد على أهمية انخرط الكتاب في العمل الجمعوي ،وجمعية كتاب المحامين بهيئة المحامين لدى محكمة الاستناف باكادير و
العيون على الخصوص ،ودللك من اجل تحقيق التأطير الصحيح و الوصول إلى الأهداف
المرسوم من طرف الجمعية .
تم التحق بالاجتماع الاستاد
مصطفى اخلف محام بهيئة اكادير ممثلا عن ا لسيد النقيب ،تناول الكلمة وأوضح فيها أهمية دور الكاتب
بالنسبة إلى مكتب المحامي ، وان السيد النقيب على استعدد تام إلى الإنصات إلى هموم
كل الكتاب و الكاتبات وتدرس مشاكلهم، و أن مكتبــــــه -أي السيد النقيب – مفتوح إليهم بدون استثناء
،كما أكد على اهتمامه الكبير بهده الفئة ،
كما أكد الاستاد مصطفى يخلف على استعداده الشخصي في تقد يم يد المساعدة إلى جمعية كتاب
المحامين بهيئة المحامين لدى محكمتي
الاستناف باكادير والعيون .
وتم فتح باب التدخلات أمام عموم الحضور من الكتاب و الكاتبات ، حيت تولى السيد الكاتب
العام تسجيل النقاط المهمة التي جاءت بها
هده المداخلات و التي تناولات المشاكل التي يعاني منها الكتاب و الكاتبات .
الخميس، 2 أبريل 2015
إعلان عن مباراة
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إعلان عن مباراة
تنظم وزارة الداخلية يوم الأربعاء 13 مايو 2015 ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا، مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (الفوج 2015 - 2017)، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة الكائن ب 1 شارع النصر ص .ب. 165 الرمز البريدي 10000 الرباط.
تعتبر كل استمارة معبئة ومصادق عليها إلكترونيا نهائية وغير قابلة للتعديل، وهي بمثابة تسجيل للمشاركة في الانتقاء الأولي.
يتم ترتيب المترشحات و المترشحين المسجلين بالموقع الالكتروني تنازليا حسب النقط المحصل عليها بعد التطبيق المعلوماتي لمعايير الانتقاء المنصوص عليها في المادة 2 من قرار لوزير الداخلية رقم 09 - 284 صادر في 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009) بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، وتتمثل هذه المعايير في التكوين والتجربة المهنية والسن.
تتم دعوة المترشحات والمترشحين المقبولين في الانتقاء الأولي، عبر الموقع الالكتروني للمباراة، من أجل وضع ملفات ترشيحهم خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 22 إلى الأربعاء 29 أبريل 2015 من الساعة الثامنة و النصف صباحا إلى الرابعة والنصف زوالا، باستثناء يومي السبت الأحد، وذلك بالعنوان التالي:
ترفض ملفات الترشيح الناقصة أو التي لا تتضمن وثائق تثبت صحة المعلومات المصرح بها باستمارة الترشيح.
يتم إشعار المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية عبر الموقع الإلكتروني المعد للمباراة ويعتبر هذا الإشعار بمثابة استدعاء لاجتياز هذه الاختبارات.
ويمكن للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية تحميل استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني المعد للمباراة.
يستدعى لاجتياز اختباري القبول النهائي المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل.
وزارة الداخلية
Ministère de l’Intérieur إعلان عن مباراة
Institut
Royal de l’Administration Territorial
Concours d’accès au cycle normal
de l’Institut Royal de l’Administration Territoriale Promotion
2015-2017
إعلان عن مباراة
ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (الفوج 2015 - 2017)
تنظم وزارة الداخلية يوم الأربعاء 13 مايو 2015 ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا، مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (الفوج 2015 - 2017)، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة الكائن ب 1 شارع النصر ص .ب. 165 الرمز البريدي 10000 الرباط.
1- شروط و طريقة المشاركة في المباراة:
شروط المشاركة:
طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 291 - 08 - 2 صادر في 9 يوليوز 2008 المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، "يتم القبول بالسلك العادي بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه : - المترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والحاصلين على أحد الدبلومات التي تخول الحق في التوظيف على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل ؛
- المترشحين الموظفين المرسمين والبالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والمنتمين إلى درجة أو إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل، بعد ترخيص صريح من لدن إدارتهم."
طريقة المشاركة:
يتعين على المترشحات والمترشحين تعبئة استمارة المشاركة في المباراة بالموقع الالكتروني http://concours.interieur.gov.ma خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء فاتح أبريل إلى حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا من يوم الإثنين 20 أبريل 2015.تعتبر كل استمارة معبئة ومصادق عليها إلكترونيا نهائية وغير قابلة للتعديل، وهي بمثابة تسجيل للمشاركة في الانتقاء الأولي.
يتم ترتيب المترشحات و المترشحين المسجلين بالموقع الالكتروني تنازليا حسب النقط المحصل عليها بعد التطبيق المعلوماتي لمعايير الانتقاء المنصوص عليها في المادة 2 من قرار لوزير الداخلية رقم 09 - 284 صادر في 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009) بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، وتتمثل هذه المعايير في التكوين والتجربة المهنية والسن.
تتم دعوة المترشحات والمترشحين المقبولين في الانتقاء الأولي، عبر الموقع الالكتروني للمباراة، من أجل وضع ملفات ترشيحهم خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 22 إلى الأربعاء 29 أبريل 2015 من الساعة الثامنة و النصف صباحا إلى الرابعة والنصف زوالا، باستثناء يومي السبت الأحد، وذلك بالعنوان التالي:
وزارة الداخلية
شارع محمد الخامس الحي الإداري - الرباط شالة
شارع محمد الخامس الحي الإداري - الرباط شالة
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- استمارة بمثابة تصريح بالشرف، مصححة الإمضاء، يثبت فيها المعني بالأمر صحة المعلومات المصرح بها، ويتم تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني http://concours.interieur.gov.ma ؛
- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل الدبلومات المحصل عليها؛
- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل كشوفات النقط للسنوات الدراسية العليا ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
- صورتان شخصيتان للمترشح حديثتي العهد؛
- نسخة حديثة العهد من قرار المعادلة بالنسبة للحاصلين على دبلومات مسلمة من المؤسسات العليا الأجنبية؛
ترفض ملفات الترشيح الناقصة أو التي لا تتضمن وثائق تثبت صحة المعلومات المصرح بها باستمارة الترشيح.
يتم إشعار المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية عبر الموقع الإلكتروني المعد للمباراة ويعتبر هذا الإشعار بمثابة استدعاء لاجتياز هذه الاختبارات.
ويمكن للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية تحميل استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني المعد للمباراة.
2- الاختبارات:
طبقا للمادة 5 من قرار لوزير الداخلية رقم 09 - 284 صادر في 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009) بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، تشتمل المباراة على مرحلتين:1) مرحلة القبول وتشتمل على:
- تحرير موضوع باللغة العربية (المعامل 3) لمدة ثلاث ساعات؛
- تحرير موضوع باللغة الفرنسية أو الإسبانية (المعامل 2) لمدة ثلاث ساعات.
يستدعى لاجتياز اختباري القبول النهائي المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل.
2) مرحلة القبول النهائي وتشتمل على:
- عرض ومناقشة، يشكل 40 % من النقطة؛
- اختبار بسيكو-تقني / تقييمي، يشكل 60 % من النقطة.
الأربعاء، 28 يناير 2015
الاثنين، 26 يناير 2015
الثلاثاء، 6 يناير 2015
الإشتراط لمصلحة الغيرلفصول من 34 إلى 38 من القانون الإلتزامات والعقود.
نظم هذا العقد من خلال الفصول من 34 إلى 38 من قانون الإلتزامات والعقود.
·
أولا: تعريف عقد الإشتراط لمصلحة الغير
وهو أن يتعاقد شخص يسمى المشترط مع
شخص آخر يسمى المتعهد أو الواعد أو الملتزم على أن يلتزم هذا الأخير لشخص ثالث
أجنبي عن التعاقد يسمى المنتفع فينشأ بذلك حق مباشر للمنتفع إتجاه المتعهد.
إذن هذا العقد يتضمن طرفين ( المشترط والمتعهد ) ويكون الحق المنصب عليه العقد
لصالح طرف أجنبي عن التعاقد ( المنتفع أو المستفيذ )، ومن أمثلة الإشتراط لمصلحة الغير: عقد الهبة بعوض- وعقود
التأمين بجميع أنواعها، وكذلك عقود نقل البضائع ومنها عقود المقاولات.
ونأتي بمثال عن عقد الإشتراط لمصلحة الغير- كأن يتعاقد صاحب مقاولة مع طبيب
لمصلحة الأجراء التابعين للمقاولة، بمعنى أن أي أجير أصيب بمرض ربما يتفق على نوعه
بين صاحب الشركة ( المتعهد) والطبيب ( المشترط) في عقد الإشتراط يعالج عند هذا
الطبيب، وهذا يشكل ضمانة للأجراء وحماية لسلامتهم الصحية من مخاطر العمل في ظروف
قد تهددها، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في هذا المجال.
إن الأصل في العقود هو أن تنظم الصالح أو المصلحة المباشرة لطرفيها، فلا يسوغ
من الوهلة الأولى إستيعاب أن يتعاقد طرفين لمصلحة شخص أجنبي غريب عن التعاقد، لكن
دراسة جوانب عقد الإشتراط لمصلحة الغير المنظم بمقتضى الفصول 34-35-36-37-38 من
قانون إ.ع.م السالف ذكرها تسهل إستيعاب التعاقد لصالح الغير والذي يبقى لطرفي
العقد مصلحة غير مباشرة فيه، فيما موضوع الحق الأساسي المنصب عليه التعاقد يكون
لصالح هذا الطرف الأجنبي ( المنتفع ).
·
ثانيا: شروط تحقق الإشتراط لمصلحة الغير
ولكي يتحقق الإشتراط لمصلحة الغير وجب توفر مجموعة من الشروط وهي:
1-
أن يتعاقد المشترط بإسمه،
2- أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إحداث حق مباشر للمنتفع،
3- وجود مصلحة شخصية للمشترط في
الإشتراط ،
4-أن يكون المنتفع معينا أو قابل للتعيين.
بالنسبة لإشتراط تعاقد المشترط بإسمه فهذا له ما يبرره، فلا يمكن أن يشترط المشترط في العقد للطرف الأجنبي بإسم
الغير، لأن عقد الإشتراط كباقي العقود يرتب آثارا لا يمكن أن يتحملها سوى من كان
طرفا في التعاقد أوعلم بموضوع العقد ( الورثة،...) وإتفق على شروطه (المشترط والمتعهد).
أما بالنسبة للشرط الثاني ( أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إحداث حق مباشر للمنتفع)
فيعد أصل عقد الإشتراط لمصلحة الغير، فالعقد الذي تتجه إرادة المتعاقدين فيه إلى
إحداث حق مباشر لهم لا يمكن تسميته بعقد الإشتراط حتى ولو لامس في أحد جوانبه
مصلحة الغير بصورة غير مباشرة، فالطرف الأجنبي ( المنتفع) في هذا العقد يجب أن
يكون هو المستهدف بشكل مباشر من موضوع حق عقد الإشتراط.
ولكي يتحقق الإشتراط وجب كذلك أن تكون هناك مصلحة شخصية للمشترط في عقد
الإشتراط لمصلحة الغير، فلا يصوغ أن يشترط من لا مصلحة له في الإشتراط ولا علاقة
له بالمشترط له ( المنتفع)، فالعلاقة تكون قائمة بين المشترط والمنتفع ( علاقة
أجير برب العمل- علاقة رئيس بمرؤوس- علاقة تبعية-...) ويكون الغرض من الإشتراط هو
حماية الأجير وتحقيق الظروف المناسبة له وتشجيعه من أجل تحسين ورفع جودة الإنتاج
وضمان العمل بإنتظام وإضطراد وفق ما يحدده القانون ( هنا بالضبط تكمن مصلحة
المشترط).
كما يجب أن يكون المنتفع في عقد الإشتراط معينا أو قابل للتعيين: بمعنى يجب أن يكون الإشتراط
أو التعاقد لصالح فئة معينة وحددة في عقد الإشتراط مثلا العمال المكلفين بالنظافة
في الشركة أو العمال بصفة عامة المشتغلين فيها، فلا يمكن أن يتعاقد المشترط
والمتعهد (عقد الإشتراط لمصلحة الغير) لصالح الغير المجهول الذي لا يعلم شيء عن
صفته ولا مكانه ولا الرابطة التي تربطه بالمتعهد هذا بالنسبة للمنتفع المعين، أما
القابل للتعيين فليس هناك مثال أوضح من الجنين في بطن أمه يمكن الإشتراط لمصلحته
فهو قابل للتعيين مستقبلا.
·
ثالثا: آثار الإشتراط لمصلحة الغير
حسب الفصل 34 في فقرته الثانية، فالإشتراط لمصلحة الغير ينتج آثاره مباشرة
لمصلحة هذا الغير. ويكون لهذا الأخير الحق في أن يطلب بإسمه من الواعد ( المتعهد) تنفيذ
هذا العقد، هذا في حالة ما لم تكون بنود العقد تمنع المستفيذ من مباشرة دعوى
المطالبة بتنفيذ إلتزامات المتعهد أو علقت هذه البنود مباشرته لهذه الدعوى على
شروط معينة.
ولتوضيح هذه الآثار سنعمل على بيان علاقة أطراف الإشتراط لمصلحة الغير وعلاقة هؤلاء بالمنتفع من خلال التقسيم
التالي:
- علاقة المشترط بالمتعهد:
إن العلاقة بين المشترط والمتعهد تحدد بما ورد في عقد الإشتراط من شروط، كما
أن آثار هذا العقد تنصرف إليهما بإستثناء الحق المشترط للغير ( المستفيذ أو
المنتفع )، وذلك لأنهما طرفا العقد، وكيفما كانت طبيعة هذا الأشتراط لمصلحة الغير
فإن من الواجب على المشترط والمتعهد أن يلتزما بتنفيذ ما ورد في العقد لمصلحة
الغير.
ولهما ( المشترط والمتعهد ) أن يتمسكا بأي وجه من الأوجه ببطلان العقد أو
إبطاله إذا وجد ما يبرر ذلك، أو يطالبان بالتنفيذ ( الفصل 35 من ق.إ.ع) أو
المطالبة بالفسخ مع التعويض إذا كان له ما يبرره.
آثار هذا العقد تنصرف إليهما بإستثناء الحق المشترط للغير ( المستفيذ أو
المنتفع )، وذلك لأنهما طرفا العقد، بمعنى أن إبطال العقد أو بطلانه أو فسخ العقد
والمطالبة بالتعويض تبقى من حق طريفي العقد ( المتعهد والمشترط) فيما يبقى
للمستفيذ الحق في جوهر عقد الإشتراط ( مثلا التأمين على حياته).
- علاقة المشترط بالمنتفع:
إن علاقة المشترط بالمنتفع تكون على سبيل المعاوضة أو من قبيل التبرع، كما ينص
على ذلك الفصل 34 من ق.إ.ع، وعلى هذا تكون العلاقة القانونية للمشترط والمنتفع إما
تبرع أو معاوضة التي تجري عليها أحكام هذه المعاملة، وهذا يميز العلاقة بين
المشترط والمتعهد بحيث ليس ملزما من المنتفع أن يقبل ما اشترطه المشترط لصالحه فله
الخيار بين الرفض من الإستفادة من الإشتراط وبين قبوله، وفي حالة الرفض يكون
الإشتراط كأن لم يكون، وفي حالة القبول يصبح الإشتراط صحيحا.
أما فيما يتعلق برجوع المشترط عما إشترطه فإن المشرع لم يتعرض لها إطلاقا بنص
ولا إشارة، ولكن مع ذلك وسيرا بالمبادئ العامة فإنه ينبغي التمييز ما بين إذا كان
مخالفا لمقتضى العقد ( وهنا لا يمكن التراجع
عن العقد) أما إذا لم يكون مخالفا لمقتضى العقد ( لا مانع من الرجوع عن الإشتراط
لمصلحة الغير)، فحين يتعاقد المشترط مع المتعهد فرجوع المشترط دون وجود ما ينص في
العقد على ذلك قد يكلف خسائر للمتعهد الذي يمكن أن يبرم إلتزامات مع أطراف آخرين(
اقتناء تجهيزات-...) بقصد إلتزامه بعقد الإشتراط، كما يمكن أن يضيع حقوقا لطالما
رغب الغير ( المنتفع في عقد الإشتراط ) من تحقيقها أو رتب على وجودها إلتزامات في
حياته.
إن المنتفع له الخيار في قبول الإشتراط أو رفضه كما سبق الذكر، فالإشتراط موجه
لفئة ( عمال الشركة) وليس لشخص بإسمه، لذلك مثلا إذا تعاقدت المقاولة مع منعش
عقاري يبيع الشقق يكون موضوع التعاقد تخفيض الثمن للعمال التابعين للمقاولة (
المشترط)، فعمال هذه المقاولة لهم الخيار في إقتناء هذه الشقة بثمن منخفض وفق
تعاقد صاحب مقاولتهم، أو عدم الإقتناء، بمعنى من أراد الإستفادة يستفيذ ومن لم
يريد فهو غير ملزم بالإشتراط لمصلحته.
- علاقة المنتفع بالمتعهد:
عقد الإشتراط لمصلحة الغير لا يجمع بين المتعهد والمستفيذ، كما أنه لا يجمع بين
المستفيذ وبين المشترط، فالمستفيذ أجنبي عن عقد الإشتراط وليس طرفا فيها، فإنه
يكتسب حقا ذاتيا مباشرة تجاه المتعهد مصدره عقد الإشتراط لا المشترط، كما لا يمكن
للمنتفع أبدا أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المتعهد إلتزاماته، لأن حق الفسخ تبقى
لأطراف عقد الإشتراط لمصلحة الغير ( المشترط والمتعهد )، ولكن يبقى للمنتفع الحق
في أن يطلب من المتعهد تنفيذ العقد إستنادا للفقرة الثانية من الفصل 34 وأيضا
الفصل 35 من قانون الإلتزامات والعقود، وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة دعوى
التنفيذ أو نصت على شروط ليباشرها، وهذا ما نص عليه الفصلين 34 و35 السالفي الذكر.
وختاما يمكن القول أن الإشتراط لمصلحة الغير يجد أساسه في الحقوق التي يجب أن
تضمن من المشترط للمنتفع الذي تربطه به علاقة عمل ومصلحة مشتركة، كما أن هذا
الأخير (المشترط ) يعفى من إلتزامات كثيرة في حال حدوث خطر ( حريق- تسمم
العمال-...) وذلك في حالة إذا كان له عقد تأمين مع المتعهد في عقد الإشتراط لمصلحة
الغير وهو مثال فقط، فلا يقتصر هذا العقد على علاقة الشغل والأجير برب العمل، بل
قد يؤطر كل التعاملات ويحكم كل العلاقات إن توفرت فيه شروط عملنا على ذكرها في هذا
المقال الدقيق والموجز.
المصدر: مدونة مختلف العلوم http://elkanoon.blogspot.com/2014/11/blog-post.html#ixzz3O260MYf1
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)